الرئيسية
الأخبار
|
الأخبار العامة والعالمية النص الكامل لمشروع قانون الصكوك الإسلامية في مصر |
2013-03-03 10:59
أحالت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن إصدار قانون الصكوك إلى مجلس الشورى تمهيدًا لمناقشته واتخاذ إجراءات استصداره.وتضمن المشروع 3 مواد للإصدار، حيث نصت المادة الأولى على أنه يعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسري أحكامه استثناء من أحكام أي قانون آخر، ويقصد بالصكوك في تطبيق القانون المرفق الصكوك التي يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي. وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية. ونصت المادة الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على عرض وزارة المالية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية. ونوهت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ويتكون من 29 مادة. * الصكوك: هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة أو غير محددة على أساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة في ملكية موجوداتها وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار. * الصكوك الحكومية: هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. * أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام التي تقررها الهيئة الشرعية دون التقييد بمذهب فقي معين. * نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك. * موجودات الصكوك: هي حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية. * الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. * الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. * الجهة المستفيدة: الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك. *عقد الإصدار: العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه الصكوك، وفقًا لأحكام هذا القانون. * وحددت المادة الثانية الجهات التي يجوز لها إصدار الصكوك، وهي: أ - الحكومة. ب- الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ج- البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته. د - الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة. هـ - المؤسسات الأهلية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري. ونص مشروع القانون على أن تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية: المرابحة، والاستصناع، والسلم، وإجارة الأصول والمنافع والخدمات، والمضاربة، والمشاركة والوكالة باستثمار، والمزارعة، والمغارسة، والمساقاة، وعقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية، وأية عقود شرعية أخرى تقرها الهيئة الشرعية. كما نص المشروع على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية. وتختص الهيئة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها التحقق من استمرار التعامل في الصكوك، وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية سواء بنفسها أو بناء على التقارير التي تطلبها من الهيئة وأمانة الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية. كما تختص الهيئة بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك؛ للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في القانون، وإعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، وأية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأجاز المشروع إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك، يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي، وتحدد نشرة الإصدار كيفية تمويله وحالات وطريقة الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها. تضمن مشروع القانون مواد العقوبات التي توقع حال مخالفة أحكامها، ومنها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرًّا اتصل به بحكم عمله تنفيذًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو أثبت عمدًا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. كما تمتد العقوبة والغرامة لكل مسئول ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط، أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق، وكل من قوَّم بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |