الرئيسية
الأخبار
|
أخبار الدعوة والمسلمين هل يجوز الزواج من مطلقة الأب التي لم يدخل بها؟ |
2014-10-26 03:57
أجابت دار الإفتاء المصرية حول تعداد المحرمات من النساء وحكم زواج والد من زوجة أبية التي لم يدخل بها : ابن قُدامةَ في كتابه “المُغنِي ” قال تَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤكم مِنَ النساء إلاّ ما قد سَلَفَ}.. .وأضافت دار الإفتاء أن البَراءُ بنُ عازِبٍ رضي الله عنه قال : لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه، أو قال: أَقتُلَه).. رَواه النَّسائِيّ. وتابعت :سَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ اختلاف .
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالاكثر تفاعلاً/قالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |