الرئيسية
الأخبار
|
أخبار الدعوة والمسلمين حضانة الأطفال بعد الطلاق في منظور الشريعة الإسلامية |
2014-10-11 04:54
اهتم الإسلام بحضانة الطفل ومن يتولى مسئوليته خصوصًا بعد وفاة أحد والديه أو حصول طلاق بينهما.وقال علماء الأزهر إن الأم تختص بالحضانة فى فترة الرضاعة وهى الحولين الكاملين، أى سنتين، وهو حق لها، سواء كان المولود ذكرًا أم أنثى، وسواء كانت هى المرضعة له، أم أرضعته مرضعة أخرى، وعلى ذلك لا يحق للأب أن يحرم الأم من ولدها فى هذه المدة، أو يحرم الطفل من أمه، لأن ذلك حقها وحق الطفل فقد جاء فى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهى أحق بابنها حتى تفطمه»، فلا تحرم منه حتى ولو فسخ النكاح أو الطلاق. ويقول الشيخ عبدالناصر بليح كبير مفتشين الأوقاف: إن علماء الأزهر أجمعوا على أن جميع بنود قانون حضانة الطفل تتطابق مع ما نادت به الشريعة الإسلامية، وأن المشاحنات والخلافات الأسرية بين المطلقين والمطلقات يدفع ثمنها الأبناء، وأن سن الحضانة المعمول بها حاليًا، وهى 15 سنة للولد، والفتاة حتى الزواج، وهى ما تحقق المصلحة التعليمية والتربوية والنفسية للأبناء. وأضاف « بليح» ، في تصريحات صحفية أنه لا يجوز فى زمننا هذا أن نأخذ برأى الفقهاء القدامى، لأنه فى هذا الزمن كان هناك نظام تعليم غير الموجود الآن، فكان يستطيع الطفل أن يذهب إلى أمه فى سن السابعة أو التاسعة من عمره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص فى السنة النبوية أو القرآن الكريم يحدد سن المحضون، وإنما النص على تحقيق مصلحة الطفل، وأن أى محاولة لتغيير هذا القانون لن يحل المشكلة، وإنما سيعود بالمشكلة كما كانت ويزيدها سوءًا. وأضاف الداعية الشيخ محمود الأبيدى: أنه يجب أن ننظر بفهم عميق ورؤية ثاقبة إلى ما يحقق مصلحة الابن المحضون التى وردت فى قول الله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، وبعض الفقهاء قد ذهب إلى أن سن الحضانة تتراوح ما بين سن 7 للذكور و9 سنوات للأنثى. وأشار الأبيدى إلى أن هناك اتجاهًا آخر فى الفقه يرى أن سن الحضانة تمتد إلى 15 عامًا، ويمكن أن تمتد لأكثر، وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج، ولكل من هذين الاتجاهين، وجهته ودليله الذى يعتمد فى الغالب العام على ما يراه من تحقيق مصلحة الصغير، وجلب المصلحة للمحضون قد يغير فتوى العلماء بإقرار السن حسب مقتضى حاله. وقال د.عبدالله النجار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن مسألة الطفل جنائيًا فى القانون عن جرائمه، تتمثل فى التحديد الزمنى لسن الطفولة التى تبدأ بنهايتها تحديد مرحلة المساءلة الجنائية. وأضاف النجار: أن الدستور المصرى الجديد وقوانين حقوق الطفل تحدد سن مسألة الطفل جنائيًا بثماني عشرة سنة، وأن الطفل قبل بلوغ تلك السن لا يسأل جنائيًا بالعقوبات السالبة لحريته إلا فى حدود معينة حددها القانون العقوبات المصرى بخمسة عشر عامًا، حتى ولو كانت جناية الطفل مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المشدد، ولا يجوز للقاضى أن يتجاوز تلك العقوبة أو يبدلها بما يراه مقومًا لسلوك الطفل مهما بلغ اقتناعه بتشديد العقوبة فى القضية التى يحكم فيها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالاكثر تفاعلاً/قالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |